للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يشهد جنازة (١) إلا أن يشترطه،

وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه (٢). ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.

(١) (ولا يشهد جنازة) فإن كان تطوعًا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لكن الأفضل المقام.

(٢) (فسد اعتكافه) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولا كفارة عليه إلا لترك نذره.

<<  <  ج: ص:  >  >>