للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه (١) من

(١) (ويعتمر عنه) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطع بنفسه ولا أرى له ذلك لأن الله تعالى قال {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ} وهو غير مستطيع، ولنا حديث رزين حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحج عن أبيه ويعتمر، وروى ابن عباس "أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قال نعم" وذلك في حجة الوداع متفق عليه، وسئل على عن شيخ يجد الاستطاعة قال يجهز عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>