للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأهل المشرق ذات عرق (١)، وهي لأهلها ولمن مر عليها من

غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها،

(١) (ذات عرق) في قول أكثر أهل العلم كمالك وأبي ثور وأصحاب الرأي، قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات، وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعى وابن المنذر وابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>