للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخضرين إلا الإذخر ويحرم صيد

المدينة (١) ولا جزاء (٢). ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث

(١) (ويحرم صيد المدينة) وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحرم لأنه لو كان حرامًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم، ولنا ما روى على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "المدينة حرم ما بين ثور إلى عير" متفق عليه، وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد في المتفق عليه.، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس.

(٢) (ولا جزاء) في قول أكثر أهل العلم، والثانية فيه الجزاء وهو قول الشافعي القديم، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>