للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذمته قبل التعيين (١).

و (الأضحية) سنة (٢). وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي

(١) (قبل التعيين) كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها.

(٢) (والأضحية سنة) روى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن مسعود، وبه قال عطاء والشافعى وإسحق وجمع وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة هي واجبة، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ولنا ما روى الدارقطنى بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ثلاث كتبن على وهن لكم تطوع - وفى رواية - الوتر والنحر وركعتا الفجر ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من أراد أن يضحي" فعلقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>