للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في غير مسجد (١). وأن يكون من مالك أو من

يقوم مقامه (٢). فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن

(١) (في غير مسجد) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وروي عن ابن عمر وهو قول الشافعي لأنه أمكن الانتفاع به من غير ضرر كالظاهر، واختاره الشيخ. والثانية لا يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال "هو حرام" متفق عليه. وهذا قول ابن المنذر وهو الصحيح إن شاء الله. ولا قول لأحد مع النص.

(٢) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تبع ما ليس عندك" رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>