للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشترى على البائع حمل الحطب (١) أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو

تفصيله. وإن جمع بين شرطين بطل البيع (٢). ومنها (فاسد) يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف (٣). وإن شرط أن لا خسارة عليه. أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لايبيعه ولا يهبه ولا يعتقه وإن أعتق فالولاء له (٤)، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق (٥) وبعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح (٦) وبعتك أن جئتني بكذا أو رضى

زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا

(١) (حمل الحطب) نص عليه واحتج بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها.

(٢) (بطل البيع) لما روي عن عبد الله بن عمر، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جملة وشرط ظهره إلى المدينة.

(٣) (وصرف) هذا يبطل البيع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، وجوزه مالك.

(٤) (فالولاء له) هذا الشرط باطل في نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام، في حديث بريرة حين شرط أهلها الولاء. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقسنا عليه سائر الشروط لأنها في معناه.

(٥) (إلا إذا شرط العتق) وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، فيجبر مشتر على العتق إن أباه والولاء له.

(٦) (صح) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحق ومحمد بن الحسن، وبه قال أبو ثور إذا كان إلى ثلاث، بال مالك: يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>