للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة (١). والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا كبرّ ونحوه (٢). وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان (٣)، واللحم أجناس باختلاف

أصوله، وكذا اللبن، والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع

(١) (جازت الثلاثة) كيلًا ووزنًا وجزافًا، وهو قول أكثر العلماء.

(٢) (ونحوه) كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وعنه عليه السلام "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدًا بيد".

(٣) (والأدهان) أجناس، وقد يكون الجنس الواحد مشتملًا على أجناس كالتمر يشتمل على النوى، وهما جنسان، واللبن يشتمل على المخيض والزبد وهما جنسان، فما داما متصلين اتصال الخلقة فهما جنس واحد، فإذا ميز أحدهما من الآخر صارا جنسين يجوز التفاضل بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>