للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحم بحيوان من جنسه (١)، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه (٢) ولا سويقه، ولا نيئه

(١) (بحيوان من جنسه) لا يختلف المذهب في ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وقول الفقهاء السبعة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حي بميت.

(٢) (بيع حب بدقيقه) في الصحيح من المذهب وبه قال جماعة منهم سعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمشهور عن الشافعي، وعن أحمد أنه جائز، وبه قال ربيعة ومالك، فعلى هذا إنما يباع الحب وزنًا لأن أجزاءه تفرقت بالطحن وانتشرت. وبهذا قال إسحق. ولنا أن بيع الحب بالدقيق بيع لمال الربا بجنسه متفاضلًا فحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>