للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما (١) ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف (٢)،

ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه (٣).

(فصل) ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدًا كالمكيلين والموزونين (٤) وإن تفرقا قبل القبض بطل (٥)، وإن باع مكيلًا

بموزون (٦) جاز التفرق قبل القبض

(١) (من غير جنسهما) وهذا المذهب كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد ودرهم أو بمدى عجوة، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها ذهب وجرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما".

(٢) (ذات لبن وصوف) اختاره ابن حامد، وهو قول أبي حنيفة لأن ما فيه الربا غير مقصود والرواية الثانية المنع وهو مذهب الشافعى لأنه باع مال الربا بأصله الذي فيه منه.

(٣) (عرفه في موضعه) ونحو هذا مذهب الشافعى، وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته. ولنا ما روى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة".

(٤) (والموزونين) متى كان أحد العوضين ثمنًا والآخر مثمنًا جاز النساء بينهما بغير خلاف لأن الشرع أرخص في السلم، لما في حديث عبادة بن الصامت "لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدًا بيد، وأما النساء فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدًا بيد، وأما النساء فلا" رواه أبو داود.

(٥) (بطل) العقد وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة لا يشترط التقابض في غير النقدين، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا حيث شئتم يدًا بيد.

(٦) (بموزون) كاللحم بالبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>