للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنساء (١)، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء (٢) ولا يجوز بيع الدين بالدين (٣).

(فصل) ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل (٤) أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض (٥) والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل (٦) وإن وجدها مغصوبة بطل (٧) ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الإسلام والحرب (٨)

(١) (والنساء) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وبه قال النخعى، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علية ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالثياب والحيوان.

(٢) (يجوز فيه النساء) لما روى عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإِبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه أبو داود.

(٣) (بيع الدين بالدين) وهو بيع الكالئ بالكالئ لنهيه عنه عليه الصلاة والسلام رواه أبو عبيدة في الغريب.

(٤) (قبض الكل) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، لقوله عليه الصلاة والسلام "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا، ونهى أن يباع غائب منها بناجز، كلها أحاديث صحاح.

(٥) (فيما لم يقبض) هذا المذهب، والوجه الثاني ببطل في الجميع.

(٦) (فلا تبدل) بل يلزم تسليمها إذا عينها، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.

(٧) (بطل) وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد أنها لا يتعين بها العقد فيجوز إبدالها، ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة وهذا مذهب أبى حنيفة لأنه يجوز إطلاقها في العقد.

(٨) (في دار الإسلام والحرب) وبذلك قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحق، وقال أبو حنيفة: لا يجري بين مسلم وحربي في دار حرب لأن أموالهم مباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>