للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا أو دراهم

معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح (١). وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. والوضيعة على

قدر المال.

(١) (لم تصح) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>