للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح على الأقدام (١) وسائر الحيوانات (٢) والسفن والمزاريق، ولا يصح بعوض إلا

في إبل وخيل

(١) (يصح على الأقدام) تجوز بلا عوض مطلقًا كالمسابقة على الأقدام والسفن والطور والبغال والحمر والمزاريق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم.

(٢) (وسائر الحيوانات إلى آخره) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق متفق عليه، قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة اهـ. والآخر ميل أو نحوه، والخيل المضمرة هي المعلفة القوية بعد السمن قاله في القاموس.

<<  <  ج: ص:  >  >>