للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بمعين لا تصح له (١)، وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها (٢) وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة

بعد أخرى حتى ينفد (٣)، ولا تصح لملك وبهيمة (٤) وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي (٥)، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردًا

(١) (لا تصح له) هذا المذهب، وقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي واسحق وحكي عن أحمد أنها تصح، وهو قول مالك وأبي ثور.

(٢) (تحقق وجوده قبلها) لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم، ولا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافًا.

(٣) (حتى ينفد) لأنه وصى بجميعه في جهة قربة فوجب صرفه فيها، فإن لم يف أو البقية حج حجة من حيث يبلغ.

(٤) (وبهيمة) إن أوصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه ويصرف في علفه، والمنع التمليك للبهيمة.

(٥) (فالكل للحي) لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الحي وحده، والمذهب ليس له إلا النصف وبه قال أبو حنيفة وإسحق، وعن الشافعي كالمذهبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>