للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجهه ويديه (١) إلى

كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر (٢). و (تشترط) النية لما يتيمم له

(١) (ويديه) ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح، فيمسح ما يأتي عليه الماء، إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر الخفيف، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}.

(٢) (في حدث أصغر) التيمم مبني على الخلاف في الوضوء، لأنه بدل عنه، وظاهر المذهب وجوبهما في الوضوء كذلك ههنا، والحكم في التسمية ههنا كالحكم في التسمية في الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>