للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من

حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. وإن نوى نفلا أو أطلق (١) لم

يصل به فرضًا وإن نواه صلى كل وقته فروضًا ونوافل (٢). و (يبطل التيمم) بخروج الوقت (٣)

(١) (أو أطلق) النية للصلاة لم يصل إلا نفلًا وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: له أن يصلى بها ما شاء ولنا قوله "إنما الأعمال بالنيات".

(٢) (فروضًا ونوافل) ويجمع بين الصلاتين، ويقضى فوائت إن كان عليه، ويتطوع قبل الصلاة وبعدها إلى آخر وقت. هذا قول أبى ثور. وقال مالك والشافعي: لا يصلي به فرضين. ولنا أنها طهارة صحيحة أباحت فرضين كطهارة الماء.

(٣) (بخروج الوقت) خروج الوقت مبطل للتيمم في ظاهر المذهب، فلا يجوز أن يصلي بالتيمم صلاتين في وقتين، روى ذلك عن علي وابن عباس، وهو قول الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق. وروى الميموني عن أحمد أنه قال: يعجبنى أن يتيمم لكل صلاة. ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، لحديث أبي ذر "الصعيد الطيب طهور المسلم" الحديث. وهذا مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي، وروى عن ابن عباس وأبي جعفر، لأنه طهارة تبيح الصلاة كطهارة الماء ولنا أنه روى عن علي وابن عمر أنه قال: التيمم لكل صلاة، ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة، وطهارة الماء ليست ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>