للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين (١) فإذا ولد أخذ حقه وما بقى فهو لمستحقه (٢). ومن لا يحجبه يأخذ ارثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئًا، ويرث ويورث إن

استهل صارخًا (٣) أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث (٤) وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة (٥). والخنثى المشكل (٦) يرث نصف ميراث

(١) (ذكرين أو أنثيين) لأن وضعهما كثير معتاد، وما زاد عليها نادر فلم يوقف له شئ، ففي زوجة حامل وابن يدفع للزوجة ثمنها ويقف للحمل نصيب ذكرين لأنه أكثر من نصيب أنثيين، وتصح من أربعة وعشرين وبعد الوضع لا يخفى الحال وفى زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب انثيين لأنه أكثر، ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس وللأم سدس كذلك.

(٢) (وما بقى لمستحقه) وإن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده.

(٣) (إن استهل صارخًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "إذا استهل المولود صارخًا ورث" رواه أحمد وأبو داود.

(٤) (لم يرث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن خرج أكثره فاستهل ثم مات ورث للحديث.

(٥) (يعين بقرعة) إذا كان إرثهما مختلفًا، وإن لم يختلف كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها.

(٦) (والخنثى المشكل) فإن رجى كشفه لصغره أعطى ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر أنوثيته أو ذكوريته.

<<  <  ج: ص:  >  >>