للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) (١) ومن وجدت زوجها مجبوبًا أو بقى له ما لا يطأ به فلها الفسخ (٢)، وإن ثبتت عنته بإقراره (٣) أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه (٤) فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت

(١) (فصل) اعلم أن كل واحد من الزوجين يثبت له الخيار في الفسخ للعيب يجده في الآخر في الجملة، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد والشافعي وإسحق، وروي عن علي: لا ترد الحرة بعيب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

(٢) (فلها الفسخ) فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقى فالقول قولها.

(٣) (بإقراره) على أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة، وهو المذهب، قال في الفروع: والأصح يؤجل.

(٤) (منذ تحاكمه) لأن العنة عيب تستحق به المرأة الفسخ بعد أن تضرب له مدة، وهذا قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعي وإسحق وأبو عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>