للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى (١). وإذا

أجل الصداق أو بعضه صح، فإن

(١) (يصح بالمسمى) هذا المذهب، لأن خلو المرأة من ضرة أكبر أغراضها المقصودة لها، واختار أبو بكر والموفق والشارح عدم صحة التسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>