للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبًا، لا لعمل

جهاز (١). ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط (٢). ويباشرها ما لم يضر

(١) (لا لعمل جهاز) وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لا تطرقوا النساء ليلًا حتى تمتشط شعثة وتستحد المغيبة" فمنع من الطروق وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبتها له فههنا أولى.

(٢) (ليلًا فقط) هذا المذهب مع الإطلاق، لأنه زمان الإستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارًا لأنه زمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>