للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جواب سؤالها (١) فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا (٢)، ويقع مع النية بالظاهرة

(١) (أو جواب سؤالها) هذا المذهب لدلالة الحال عليه، وعنه لا يقع إلا بنية، وبه قال الشافعي في الخصومة والغضب.

(٢) (حكمًا) لأنه خلاف الظاهر لدلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، قال في الإنصاف على أصح الروايتين قاله في الفروع وغيره، قال ابن قندس في حواسي المحرر: الذي يظهر لي أنه لا بد من النية في حال الغضب وسؤال الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>