للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتتوضأ لوقت كل صلاة (١) تصلى فروضًا ونوافل (٢). ولا توطأ إلا مع خوف العنت (٣). ويستحب

(١) (كل صلاة) إلا أن يخرج منه شئ وهو قول الشافعى وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروى ذلك عن عكرمة وربيعة، لما روى عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبى حبيش: اغتسلي وصلى ولم يأمرها بالوضوء" ولنا ما روى عدي عن أبيه عن جده في المستحاضة "ثم تغتسل وتصلى وتصوم وتتوضأ عند كل صلاة" رواه أبو داود والترمذي، وفى حديث فاطمة "وتوضئ لكل صلاة وصلى" وهذه زيادة يجب قبولها.

(٢) (فروضًا ونوافل) ولها الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى خروج الوقت، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - أمر حمنة بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة "توضئ لوقت كل صلاة".

(٣) (العنت) هذه إحدى الروايتين وهى من مفردات المذهب ومذهب ابن سيرين والشعبي، لأن عائشة يروى عنها أنها قالت "المستحاضة لا يغشاها زوجها" ولثانية في الزوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>