للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غسلها لكل صلاة (١).

وأكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا (٢)، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت.

(١) (لكل صلاة) وروى عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجوبه، وهو أحد قولى الشافعى في المتحيرة لأن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. متفق عليه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة "فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح فافعلي وصومى إن قويت على ذلك" وهو أعجب الأمرين إليَّ.

(٢) (أربعون يومًا) هذا قول أكثر أهل العلم، روى عن عمر وعلى وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس وأم سلمة، وبه قال الثورى وإسحق وأصحاب الرأي وقال مالك والشافعى: وأكثره ستون، قال الشافعى: وغالبه أربعون يومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>