للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) النوع الثاني (الجراح)، فيقتص في كل جرح ينتهى إلى عظم، كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم (١)، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح (٢) غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة - كالهاشمة

والمنقلة والمأمومة - فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد (٣). وإذا قطع جماعة طرفًا أو جرحوا جرحًا يوجب القود (٤) فعليهم القود (٥)، وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها (٦) وسراية القود مهدورة (٧)، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه (٨)

كما لا تطلب له دية (٩).

(١) (والقدم) في قول أكثر أهل العلم وهو المنصوص عن الشافعي لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.

(٢) (والجروح) كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة.

(٣) (الزائد) فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسًا من الإِبل وفي منقلة عشرًا وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثًا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم.

(٤) (يوجب القود) ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديده على يد وتحاملوا عليها حتى بانت.

(٥) (فعليهم القود) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال الحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر: لا تقطع يدان بيد واحدة وهي الرواية الأخرى، ولنا ما روي أن شاهدين شهدا عند على على رجل بالسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.

(٦) (فما دونها) لا خلاف في أنها مضمونة لأنها أثر جناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها، ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص.

(٧) (مهدورة) وبهذا قال الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وإسحق وأبو يوسف وابن المنذر. روي عن أبي بكر وعمر وعلي.

(٨) (قبل برئه) هذا قول أكثر أهل العلم منهم النخعي وأبو حنيفة" ومالك وأبو ثور، وروي عن عطاء والحسن لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أفدني فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أفدني فأفاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال لقد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه" رواه الدارقطني.

ولأن الجرح لا يؤري أيؤدي إلى القتل أو لا فيجب أن ينظر ليعلم ما حكمه.

(٩) (دية) قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها هدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>