للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لطهارة كاملة عن حدث (١) وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه (٢) بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث

(١) (عن حدث) فإن حضرها إنسان قبل غسل إحدى رجليها لم تكن خالية به.

(٢) (أو ريحه) فلا يطهر في إحدى الروايتين، وهو قول مالك والشافعى وإسحق واختيار القاضى، والثانية أنه باق على طهوريته نقله عن أحمد جماعة من أصحابنا، وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه، لأن الله قال" فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في كل ماء، ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها.

<<  <  ج: ص:  >  >>