للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١) فإن لم يسلم قتل بالسيف (٢). ولا تقبل توبة من سب الله أو

رسوله (٣). ولا من تكررت

(١) (وضيق عليه) روي عن عمر وبه قال عطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي وأحد قولى الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى لا تجب استتابته وهو القول الثاني للشافعى وروي أن معاذًا قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلًا موثقًا فقال ما هذا قال رجل كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل متفق عليه. ولنا حديث أم مروان وروى مالك في الموطأ أن رجلًا قدم على عمر من قبل أبي موسى فأخبره أن رجلًا كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به لآل قربناه ففربنا عنقه قال عمر فهلا حبستموه ثلاثًا فأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنى.

(٢) (بالسيف) ولا يحرق بالنار، وروي عن أبي بكر أنه أمر بتحريق المرتدين وفعل ذلك بهم خالد والأولى أولى لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله" يعنى النار أخرجه البخاري وأبو داود.

(٣) (أو رسوله) هذا إحدى الروايتين وهي المذهب، والثانية تقبل توبته لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولأن مخشى بن حمير كان من النفر الذين أنزل الله فيهم {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} الآية فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتاب إلى الله تعالى فقبل الله توتبه وهو الطائفة التي عفا الله عنها بقوله: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً}.

<<  <  ج: ص:  >  >>