للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأصاب الحق نفذ (١). و (يحرم) قبول رشوة (٢) وكذا هدية (٣) إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذ لم تكن له

(١) (نفذ) لموافقته الصواب وهو مذهب الشافعي لما روى عبد الله بن الزبير "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك الأنصاري، فقال إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" متفق عليه "وقيل أن عرض ذلك بعد فهم الحكم جاز وإلا فلا".

(٢) (رشوة) أما الرشوة في الحسن ورشوة العامل فحرام على الآخذ بلا خلاف قال تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هي الرشوة، وقال إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر، وروى عبد الله بن عمر قال "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي" قال الترمذي حسن صحيح، ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد "الرائش" وهو السفير بينهما ولأن المرتشي إنما ليحكم بغير الحق وليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلم وقال قتادة قال كعب الرشوة تسفه الحليم وتعمى عين الحكيم، فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حكمًا فهو ملعون، وإن رشاه ليدفع ظلمه فقال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه.

(٣) (هدية) لقوله عليه السلام: "هدايا العمال غلول" رواه أحمد عن أبي حميد الساعدي قال "استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأود يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدى لي قال قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدى لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>