للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أقر له حكم له عليه (١). وإن أنكر قال المدعى إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. فإن أحضرها سمعها وحكم بها (٢). ولا يحكم بعلمه (٣). وإن

قال المدعى مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه (٤) على صفة جوابه: فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى (٥)، وإن

نكل

(١) (له عليه) بسؤاله الحاكم لأن الحق للمدعى في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله ويحتمل أن يجوز له الحكم قبل مسألة المدعى لأن الحال تدل على إرادته ذلك، ولأن كثيرًا من الناس لا يعرف ذلك فيترك مطالبته به فيضيع حقه.

(٢) (بها) أي بالبينة إذا اتضح له الحكم.

(٣) (بعلمه) وفيما رآه أو سمعه في مجلسه نص عليه، وهو اختيار الأصحاب وظاهر المذهب، وهو قول شريح والشعبي ومالك ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي لما روت أم سلمة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه، فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الحضرمي والكندي "شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذاك" رواه مسلم وروي أن عمر تداعى عنده رجلان فقال أحدهما أنت شاهدي فقال إن شئتما أشهد ولا أحكم أو أحكم، ولا أشهد" زوائد.

(٤) (خصمه) لما روي "أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حضرمي كندي فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي أرضي في يدي وليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمين" وهو حديث حسن صحيح.

(٥) (المدعى) لأن الحق في اليمين للمدعى فلا يستوفى إلا بطلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>