للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحضر المدعى بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق (١).

(١) (للحق) وبهذا قال شريح والشعبي ومالك والثوري والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وإسحق، لقول عمر "البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة" وظاهر هذه البينة الصدق ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>