للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بيع (١)، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه. أو يسألون الحاكم نصبه. وأجرته

(١) (لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وهذا أحد قولي الشافعي، وفي الأخرى هي بيع: حكي ذلك عن أبي عبد الله بن بطة، ولنا أنها لا تفتقر

إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها شفعة ويدخلها الإِجبار وتلزم بإخراج القرعة ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك وفائدة الخلاف أنها إذا لم تكن بيعًا جازت قسمة الثمار خرصًا والمكيل وزنًا والموزون كيلًا والتفر: قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>