للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) شروط من تقبل شهادته ستة: (البلوغ) فلا تقبل شهادة الصبيان (١)،

الثاني (العقل (٢)) فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانًا في حال إفاقته،

الثالث (الكلام) فلا

(١) (الصبيان) وهو المذهب روى ابن عباس وبه قال القاسم وسالم وعطاء والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي أن شهادة بعضهم تقبل على بعض: روي ذلك عن شريح والحسن والنخعي، قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما بينهم، وروي عن مسروق قال كنا عند علي فجاءه خمسة غلمة فقالوا إنا كنا ستة غلمة نتغاط فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه وشهد الإِثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فجعل على الإِثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسيها وقضى بنحو هذا مسروق.

(٢) (العقل) هو نوع من العلوم الضرورية كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان، قال شيخ الإِسلام زكريا الأنصاري في شرح آداب البحث قال الغزالي: ويشبه أن يكون الاسم لغة واصطلاحًا لتلك الغريزة، وإنما أطلق على المعلوم مجازًا من حيث أنها ثمرته كما يعرف الشيء بثمرته فيقال العلم هو الخشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>