للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه،

الرابع (الإِسلام) (١)،

الخامس (الحفظ)،

السادس (العدالة) ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة (٢) واجتناب المحرم (٣) بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق (٤)، والثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه (٥)، ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق (٦) قبلت شهادتهم.

(١) (الإِسلام) هذا المذهب لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فلا تقبل من كافر ولو على مثله، وبه قال الحسن والأوزاعي ومالك وأبو ثور.

(٢) (الراتبة) فلا تقبل ممن داوم على تركها لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافطه على أسباب دينه، وتقبل ممن يتركها بعض الأحيان، ونقل جماعة من ترك الوتر ليس بعدل.

(٣) (المحرم إلخ) الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين، والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف والنظر المحرم واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ.

(٤) (فاسق) بفعل كزان وديوث، واعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ويكفر مجتهدهم الداعية، ومن أخذ بالرخص فسق.

(٥) (يشينه) من الأمور الدنيئة المزرية به، فلا تقبل شهادة المتسخر والرقاص والمغنى ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئًا يسيرًا كلقمة وتفاحة.

(٦) (الفاسق) وتوبته الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، ومبادرته إلى حق الله حسب الإِمكان. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>