للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته (١). وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا كره وصحت (٢). وإن كانت بطرف مصل متصل صحت إن لم ينجر بمشيه (٣). ومن رأى

(١) (صلاته) في قول أكثر أهل العلم كابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} قال ابن سيرين هو الغسل بالماء وعن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: أقرصيه ثم صلى فيه".

(٢) (كره وصحت) وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحق، وقال ابن أبي موسى: إن كانت النجاسة المبسوط عليها رطبة لم تصح وإلا صحت.

(٣) (بمشيه) متى صلى على منديل طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلى عليه طاهر فصلاته صحيحة أشبه ما إذا صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>