للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْخَوَّانُونَ - أَيِ الْخَاطِئُونَ الْآثِمُونَ-» (١).

ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» (٢).

• حكم الاحتكار

ذهب الأحناف (٣) والمالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز الاحتكار إلا أنهم اختلفوا في مسألة (٤) وهي ما يجري فيه الاحتكار، هل يجري في كل ما يحتاجه الناس أو يجري في القوت خاصة أو في ماذا؟ على ما سيأتي توضيحه بعد ذلك، واستدلوا على قولهم بعدم الجواز بالأدلة التي سبق ذكرها صحيحها وضعيفها.


(١) ضعيف: روي مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٨٩١) قال: أخبرنا الأسلمي عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … وصفوان ليس بصحابي.
(٢) إسناده ضعيف: ومعناه ورد في «صحيح مسلم»، وقد تقدم، أما عن هذا فأخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٣٥١)، وفي سنده أبو معشر نجيح المدني وهو ضعيف.
(٣) يجدر في هذا المقام التنبيه على أن الأحناف غالبًا ما يطلقون كلمة الكراهة غير مقيدة ويقصدون بها التحريم.
(٤) لا يُفهم من ذلك أنهم اختلفوا في باب الاحتكار في مسألة واحدة، لا، بل هذه أهمها، وإلا فهم مختلفون في مسائل أخرى تظهر من كلامهم وسيأتي.

<<  <   >  >>