للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مما سبق يتبين لك أن جماهير أهل العلم على عدم جواز التداوي بالخمر خاصةً إذ إنها محرمة، ودلت الأدلة على كونها داء وليست دواء، وعلى هذا فلا يجوز بيعها ولا شراؤها بنية التداوي، هذا والله أعلى وأعلم.

• إلى أصحاب محلات الخمور الذين يسمونها بغير اسمها:

بوب الإمام البخاري بابًا سماه باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، أورد فيه حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» (١).

• شاربو الخمر يُضربون بالجريد والنعال:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: اقْرَأْ عَلَيْنَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ. قَالَ: قُلْتُ: وَيْحَكَ، وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ» فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟! لَا تَبْرَحُ


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٩٠) معلقًا، ووصله أبو داود.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦).

<<  <   >  >>