للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم]

أقول مستعينًا بالله: لا يجوز بيع الدم؛ لأنه محرم نجس بالإجماع، ولأن ربنا سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

والدليل على هذه القاعدة:

ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ. قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» (١).

كذلك ما ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ محمد -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣، ٣٥٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٧٨) من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس.

<<  <   >  >>