للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أصحاب القول الأول (التحريم):

[المذهب الحنفي]

قال السرخسي: وذُكر عن الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل أقرضني. فيقول: لا حتى أبيعك. وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينة، وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشرة؛ ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة، وهذا في معنى قرضٍ جر منفعة والإقراض مندوب إليه في الشرع والغرر حرام، إلا أن البخلاء من الناس تطرقوا بهذا إلى الامتناع مما يدنوا إليه والإقدام على ما نُهوا عنه من الغرور، وبنحوه ورد الأثر: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم حتى يطمع فيكم» (١).

قال ابن عابدين: اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها: قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عَشَرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهمًا. وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة، وقال بعضهم: هي أن يُدخلا بينهما


(١) «المبسوط» (١٤/ ٦٤).

<<  <   >  >>