للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (الحنبلي):

والاحتكار محرم؛ لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله، أن

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» (١).

• كلام ابن حزم في الاحتكار:

قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ:

مسألة: والحُكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع، ويُمنع من ذلك، والمحتكر في وقت رخاء ليس آثمًا، بل هو محسن؛ لأن الجُلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب، وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا مبتاعًا تركوا الجلب، فأضر ذلك بالمسلمين، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

فإن قيل: فإنكم تصححون الحديث من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (٢).

قلنا: ولكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: كان


(١) صحيح: وقد تقدم.
(٢) صحيح: وقد تقدم.

<<  <   >  >>