للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قال النووي الشافعي]

وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول، شَرب البول لأن تحريم الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى، وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز أن يشرب لما روت أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (١).

والثاني: يجوز؛ لأنه يدفع به الضرر عن نفسه، فصار كما لو أُكره على شربها.

الثالث: أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في الإلهاب والعطش، وإن اضطر إليها للتداوي جاز (٢).

[قال ابن قدامة الحنبلي]

ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا بشيء فيه محرم، مثل ألبان الأُتن، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به (٣).


(١) لا يصح مرفوعًا، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود وقد سبق ذكره.
(٢) «المجموع» (٩/ ٤١).
(٣) «المغني» (٢١/ ٤٣٢).

<<  <   >  >>