للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيعُ المخدِّرات والمُفتِّرات

من أبشع صور الاتجار المحرم الاتجار في المفترات والمسكرات كالأفيون والحشيش والبانجو والهيروين وغير ذلك مما اتُّخِذ سلاحًا للفتك بقوى وعقول أبناء هذه الأمة الذين هم سواعدها.

مما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، وربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر أشد التحريم؛ لذا استحق العقاب بائعها وشاربها، وكان بيعها وصنعها مُحَرَّمين.

والعلماء يُشركون مع الخمر في الحكم أنواع المفترات الأخرى لاشتراك هذه الأنواع مع الخمر في نفس العلة من الضرر والإسكار وتغطية العقول، فهذه الأنواع المخدرة تحدث ما تحدثه الخمر من النشوة والطرب.

قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء، والخدَرَ في الأطراف، وهو مقدمة السكر ونهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر، وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة (١).


(١) «عون المعبود»، و «حاشية ابن القيم» (١٠/ ٩٣).

<<  <   >  >>