للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم البيع بالتقسيط]

[مسألة: ما حكم البيع بالقسط، وهل يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة مقابل الأجل؟]

البيع بالتقسيط جائز ودلت عليه أدلة كثيرة، منها ما يلي:

١ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

٢ - أمرُ الله سبحانه وتعالى من له عبد أن يكاتبه إن أراد ذلك، إن علم فيه خيرًا، والمكاتبة بين العبد وسيده أن يدفع العبد ثمنًا لسيده على أقساط، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣].

وفي الصحيحين من حديث عائشة بسم الله الرحمن الرحيم -صلى الله عليه وآله وسلم- المحتويات -رضي الله عنه- -رضي الله عنها- -رضي الله عنها- -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله عنهم- -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله عنه- قالت: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-،

<<  <   >  >>