للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا -» (١).

قالوا: قوله: «ولا الصاع بالصاعين» لم يقصد به عين الصاع، وإنما يقصد كل ما دخل تحت الصاع.

٥ - القياس قالوا: بأن في الأصناف الستة أوصافًا لها أثر في التحريم فيجب مراعاة هذه الأوصاف، واستخراج علة هذه الأحكام، والنظر في بقية الأصناف المشتركة في نفس العلة لتضمنها نفس الحكم، إذ أن القياس دليل شرعي.

• بعض النُقول عن أصحاب المذاهب الأربعة:

قال السرخسي: اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم الربا غير مقصور على الأشياء الستة وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال، إلا داود من المتأخرين وعثمان البتي من المتقدمين، فإن داود يقول: حكم الربا مقصور على هذه الأشياء


(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٠٩) من طريق خلف بن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر، وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعيف كثير التدليس، وأبوه هو أبو حية حي الكلبي الكوفي متكلم فيه، ولا يخفى أن خلف بن خليفة كان قد اختلط في آخره. هذا ومعنى الحديث يصح بشواهده.

<<  <   >  >>