للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: وجود النهي عن اقتنائها (١).

• نقل أقوال أهل العلم إجمالًا:

الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا، وهو المشهور من قول المالكية وقول الشافعية والحنابلة.

الثاني: يجوز للمنفعة، وهو قول الحنفية وسحنون من المالكية والحنابلة.

• أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٢).

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَلَعَنَ آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (٣).


(١) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (١٥٦٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٠).

<<  <   >  >>