للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟]

صورة هذه المسألة: أن يغتصب إنسان مالًا حرامًا سواء كان هذا المال أرضًا أم حيوانًا أم نقدًا كالذهب والفضة أم عملة، ثم يتاجر بهذا المال المغتصب ويربح فيه، ثم يتوب ويريد أن يرد الحق إلى أصحابه، فهل يتخلص من المال الذي كان قد اغتصبه فقط ويرده، أم يرد المال بكل ما نتج عنه من ربح؟

[اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال]

القول الأول: يتصدق بالربح، وعلى هذا فالربح ليس للغاصب ولا المغصوب منه، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقول عند الحنابلة غير معتمد، وعللوا ذلك بأن هذا الربح خبيث حصل بسبب خبيث.

القول الثاني: الربح للغاصب؛ لأن الربح يتبع الجهد المبذول، ولأن الغاصب ضامن للتلف، قال بهذا أبو يوسف ومالك والليث والشافعي في الجديد.

القول الثالث: الربح يتبع رأس المال؛ لأنه سبب نمائه، قال بهذا الشافعي في القديم والحنابلة ورُوي عن الحنفية.

<<  <   >  >>