للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه، إذ لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء (١)، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين (٢).


(١) يقصد رحمه الله الفقهاء المعتبرين الأعلام لا الذين ينتسبون إلى الفقه، والفقه منهم براء من الذين لا يبالون بنص ولا إجماع.
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٧).

<<  <   >  >>