للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنْ استدان مالًا لإنفاقه في الحرام هل يجوز قضاؤه عنه من الزكاة؟

هذه صورة تتكرر كثيرًا، فنجد مثلًا رجلًا يشتري قناة من القنوات الفضائية التي تقوم على بث الفسق والفجور، ثم تخسر القناة وتتراكم عليها الديون، ويقول: إني تبت إلى الله. أو مثلًا امرأة تقترض قروضًا كثيرة، وتنفقها في معصية الله عز وجل ثم تقول: إني تبت إلى الله. هل في مثل هذه الحالات يجوز إعطاء أمثال هؤلاء من زكاة المال بغرض قضاء الدين أو لا؟

وللجواب على هذه المسألة نقول: لم يرد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- نص خاص يتعلق بهذه المسألة، إلا ما ورد من عمومات في الحث على إعطاء الغارمين من الصدقات، كقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

لذلك نجد أن أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: مذهب المالكية وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة: يجوز سداد الدين عن المدين في معصية إن تاب وظهرت توبته، وذلك

<<  <   >  >>