للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الأوزاعي:

إن افترقا على ذلك وقبض السلعة فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، وقال ابن شبرمة: إذا فارقه على ذلك فضاع فعليه أقل الثمنين نقدًا، وبيان ذلك أنه إذا افترق على إلزام إحدى البيعتين بغير عينها فلا يجوز عند جميعهم؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة، وافترقا على غير ثمن معلوم، فإن افترقا على البيعتين معًا على غير التزام بثمن يلزم أحدهما بعد ذلك، فأجازه مالك وجعله من باب بيع الخيار، وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز إذا افترقا على غير ثمن معلوم ولا بالتزام ولا بغير التزام لأنهما قد افترقا على ثمن مجهول ودخلا تحت نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- بيعتان في بيعة (١).

[المذهب الشافعي]

قال الشافعي: وهما وجهان:

أحدهما: أن يقول: (قد بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا، وشئت أنت)، فهذا بيع الثمن فهو مجهول.

والثاني: أن يقول: (قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك)؛ لأن ما نقص من كل


(١) «الاستذكار» (٦/ ٤٥٢).

<<  <   >  >>