للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أقوال أهل العلم في المسألة:

بادئ ذي بدئ أقول: كلمة أهل العلم متفقة على عدم جواز الحج من المال الحرام؛ إذ أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ثم إنهم اختلفوا في صحة حج من فعل ذلك، بمعنى هل تسقط عنهم حجة الإسلام أو لا؟ ونتج عن خلافهم هذا قولان:

الأول: وهو قول الجمهور (الحنفية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب المالكية، كذلك احد القولين في مذهب الحنابلة) - أن الحج صحيح مع كونه آثمًا متحملًا جرم هذا المال الحرام.

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ - الحج عبادة مستقلة بنفسها لا تضرها معصية أخرى. وقاسوا ذلك على الصيام، فقالوا: لو صام رجل ثم هو في نهار رمضان ارتكب معصية الغيبة أو أخذ رشوة هل يفسد صومه؟

٢ - قاسوا على الصلاة في الأرض المغصوبة، على قول من قال بصحتها، إذ أن المحرم اغتصاب الأرض فقط.

٣ - قالوا: توفر المال شرط وجوب ليس شرط صحة.

الثاني: - وهو قول عند المالكية وآخر عند الحنابلة - قالوا: لا يجزئ.

<<  <   >  >>