للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أخذ العربون]

مما هو ذائع بين كثير من التجار اليوم أَخْذ العربون، وصورته أن يتفق المشتري مع البائع على شراء سلعة معينة ثم يدفع له جزءًا من المال على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان للبائع ولا يرد منه شيء (١).

قال الأصمعي: العربون أعجمي معرب (٢).

قال مالك: (العربون) أن يشتري الرجلُ العبدَ أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك (٣).


(١) أنظر: «الفائق» (٢/ ٤١٠) بتصرف يسيرٍ.
(٢) «المصباح المنير» (٢/ ٤٠١).
(٣) «الموطأ» حديث (١٢٧١).

<<  <   >  >>