للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• علة تحريم الربا في الأصناف الستة:

اختلف العلماء في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الأصناف الستة، ومع اختلافهم هذا إلا أنهم اتفقوا في أصل واحد، وهو أن الحديث ينقسم قسمين أو يتعلق بموضوعين: الأول: النقدان، والثاني: الأصناف الأربعة ماعدا النقدين؛ لذلك نجدهم يختلفون في علة الربا في النقدين على حدة ثم يختلفون في علة الأصناف الأربعة الأخرى على حدة.

• علة تحريم الربا في النقدين:

اختلف العلماء في علة تحريم الربا في النقدين على ثلاثة أقوال:

الأول: العلة فيهما الوزن مع الجنس، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قول الثوري والزهري.

الثاني: العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية، وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد.

الثالث: العلة فيهما مطلق الثمنية وهذا قول للمالكية غير مشهور، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.

وعلى هذه الأقوال الثلاثة تخرج الأحكام مختلفة: فعلى القول الأول فإن الحكم بالربا سيتعدى إلى كل موزون. وعلى القول الثاني

<<  <   >  >>